أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت، يوم الاربعاء، عددا من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبدالخير العويني وبحضور أمين السر ماجد العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 29 ) لسنة 1446ه بتهمة الإشتراك في عصابة مسلحة (مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا)، وبتهمة التخابر والسعي لدى دولة أجنبية وبتهمة تهريب أسمدة بغرض الاستخدام في المتفجرات والعبوات الناسفة للجماعة قضى منطوقة بالآتي :
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول( م , ح, س ، ش ) و المتهم الثاني ( ل ، م ، م ، م ) المتهم الثالث ( ع ، ح ، س ، ش ) والمتهم الرابع ( ح ، م ، ز ، ش ) والمتهم الخامس ( ع ، ح ، ع ، ق ) فار من وجه العداله بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب .
ثانياً: معاقبة المدان الخامس بالاعدام تعزيراً رمياً بالرصاص أو ضربا بالسيف حتى الموت ومعاقبة المدانين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع حرمانهم من مزاولة مهنة الاتجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب انقضاء العقوبة .
ثالثاً : رد الوثائق الشخصية المحرزة على ذمة القضية .
كما أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت حكمها في القضية الجنائية رقم ( 16 ) لسنة 1444ه بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة قضى منطوقة بالآتي:
أولا: إدانة المتهمين الأول ( ح ، ك ، ع ، ط ) والمتهم الثاني ( ي ، ف ، ط ) فار من وجه العدالة بما هو منسوب إليهما في قرار الاتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام حدا رمياً بالرصاص حتى الموت .
ثالثاً: قبول الدعوى المدنية شكلاً وفي الموضوع بما هو آتي :
أ ـ إلزام المدانين المدعى عليهما بالتضامن بتعويض المدعي ورثة المجني عليه عبدالملك محمد احمد القادري بمبلغ نقدي وقدرة ( 15,000000 ) خمسة عشر مليون ريالا يمني.
ب ـ تحمل المدانين مصاريف التقاضي ( 1000000) مليون ريالا يمني .
رابعاً : مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة .
كذلك أصدرت حكمها في القضية الجنائية رقم ( 92) لسنة 1445ه بتهمة الاتجار بالمخدرات قضى منطوقة بالآتي:
أولا: إدانة المتهم ( م ، م ، أ ، و ) بما هو منسوبة إليه في قرار الاتهام .
ثانياً: معاقبة المدان على مجموع الجرائم بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
كما صدرت حكمها في القضية الجنائية رقم ( 90 ) لسنة 1445ه بتهمة الخطف والسرقة بالإكراه قضى منطوقة بالآتي:
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول ( ق ، ع ، ع ، ح ) والمتهم الثاني ( ع ، م ، ع ، ح ) والمتهم الثالثة ( و ، أ ، م ) والمتهم الرابعة ( ع ، ع ، ع ،ب ) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام .
ثانياً : معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة اثنتي عشر سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم .
ثالثاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد الدراجة النارية المحرزة وتسليمها للمتدخل عبر النيابة .
رابعاً : سقوط الحق الخاص بالتنازل .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news