أقر برلمان الحوثيين مشروع قانون يلغي التزام حكومة المليشيا بصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، ويفوضها بفرض ضرائب وإتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية لصالح صرف نصف راتب بأثر طائفي.
ويتكون مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس نواب الجماعة اليوم الثلاثاء بالإجماع، من 19 مادة موزعة على أربعة فصول: الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكامًا عامة وختامية، وفقًا لوكالة سبأ الحوثية.
والقانون المسمى "الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين"، الذي اطلع المصدر أونلاين على مضمونه، يعيد تقسيم موظفي الدولة إلى ثلاث فئات بأثر طائفي وبما يخدم مصالح الجماعة.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تقوم وزارة المالية بقيادة عبدالجبار أحمد محمد بفتح حساب خاص باسمها في البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء، ويكون الحساب خاضعًا لإشراف وإدارة الوزير صرفًا وإيرادًا.
وتنص المادة الخامسة من القانون على تغذية الحساب بمساهمات شهرية من المؤسسات الإيرادية وكل موارد صندوق دعم العمل والتعليم و20 بالمئة من إجمالي النفقات والمصرحات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10% من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهريًا أو ربع سنويًا بحسب تعليمات الوزير.
وتشير باقي المواد إلى تحكم وزير المالية، بكل إيرادات ومصروفات الحساب، وكذا بفرضه النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة، مع قيام الوزير بتوزيع الموظفين المستحقين للمرتبات إلى ثلاث فئات تستلم الفئة (أ) "راتب كامل شهريًا وهي الفئة التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصًا مجلسي النواب والشورى وأجهزة السلطة القضائية".
ويبدو أن هذه الفئة تخص الجهات الحوثية الحاكمة وكل المحسوبين على سلطتها في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وفي الفئة الثانية "(ب) صرف نصف راتب شهريًا كحد أدنى، والفئة (ج) صرف نصف راتب ربع سنويًا كل ثلاثة أشهر على الأقل، على أن يصدر الوزير قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته.
وتشير المادة الحادية عشرة في القانون إلى فرض ضريبة مرتبات يعفى منها فقط من يستلم راتبًا من حساب الآلية المؤقتة إذا كان إجمالي راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال، مع تبرئة حكومة الجماعة من مسؤولياتها ما دون ذلك.
وتنص الفقرة 3 من المادة (11) على "يتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين آخر راتب صرف من حساب الحكومة وأول راتب يصرف من حساب الآلية الاستثنائية".
وتقول المادة التاسعة من قانون الجماعة إنه "لا تعد مبالغ المساهمات المقررة على الوحدات والجهات التي تحددها قائمة المساهمات قرضًا أو دينًا على الحكومة أو الخزينة العامة، ولا تلتزم الحكومة بالتعويض عنها، وللوزارة في حال حصول بلادنا على التعويضات النظر في إمكانية تعويض الجهات والوحدات المساهمة في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة".
وتلغي المادة (18) من نص القانون الحوثي "أي حكم أو نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقرر المرتبات والحفاظ على حقوق الموظفين وتلزم الحكومة بصرفها.
وتعليقًا على القانون، قال النائب في برلمان الحوثيين عبده بشر، إن "حكومة اللا تغيير واللا بناء تقدمت بقانون لمجلس النواب المفترض أنه لصرف المرتبات (ظاهره العذاب وباطنه العذاب)".
وأضاف أن المشروع الجديد هو "استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق ومنها صندوق المعلم".
وأكد أن القانون الحوثي "يعني نهب عيني عينك؟ وبالقانون؟".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news